لائحة الحكـــــــام
مادة (1) تعريف الحكم :
(( الحكم هو كل فرد يجتاز إختبارات التحكيم التى يقيمها الإتحاد و يخضع لفترة إختبار كحكم مؤقت ويحصل على شهادة بذلك تمكنه من مزاولة التحكيم ويسجل إسمه في سجل الحكام بالإتحاد )).
مادة (2) الشروط الواجب توافرها في الحكم :
- أن يكون حاصلا على مؤهل علمى لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من شرط المؤهل العلمي من سبق له تمثيل الدولة في البطولات الدولية الرسمية .
- أن لا يقل عمره عن عشرون عاما .
- أن يكون حسن السيره و السلوك ولم يصدر بحقه أحكاما تمس الشرف و الأمانة .
- أن يكون ملماً بالأسس الفنية للتحكيم ومطلعا على قانون و لوائح الإتحاد الأساسية .
- أن يكون قد مارس اللعبة كلاعب وشارك في البطولات المحلية على الأقل
- أن يكون حاصلا على الحزام الأسود واحد ( دان ) على الأقل .
- أن يكون لائق صحيا لأداء عمله بكفاءة .
- أن يجتاز دورة حكام معتمدة بنجاح ويحصل على تصنيف فيها .
مادة (3) الأحكام العامة :
-
يعين الحكم تحت الإختبار أو حكم عامل أو حكم غير عامل بعد اجتيازه لدورات التحكيم المقررة حسب درجته و تصنيفه
-
يتم تنظيم دورة تنشيطية للحكام العاملين فى بداية كل موسم وذلك لشرح تعديلات قانون التحكيم ويعتبر حضور الدورة إجبارى لجميع الحكام العاملين .
-
يصدر الإتحاد بطاقة لكل حكم تسجل فيها درجته وتشمل بياناته بعد سداد الرسوم المقررة .
-
لا يجوز الجمع بين التحكيم و مزاولة مهنة التدريب فى وقت واحد فى أى بطولة من البطولات التى يقيمها أو يشرف عليها الإتحاد .
-
لا يجوز الجمع بين التحكيم و المشاركة فى البطولات كلاعب ، بينما يحق للاعب حضور دراسات التحكيم والتقدم للإختبارات و إدراج إسمه في سجل الحكام الغير عاملين و لا يجوز له ممارسة التحكيم إلا بعد الحصول على إستثناء من مجلس إدارة الإتحاد
-
لا يجوز للحكم مرافقة أى فريق إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الإتحاد.
-
لا يجوز للحكم التحكيم فى أى بطولة تنظم من قبل الأندية أو المراكز سواء داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الإتحاد .
مادة (4) فئات الحكام وتصنيفاتهم :
أولا : فئات الحكام :
-
حكم عامل
-
حكم غير عامل
-
حكم مستجد
الحكم العامل : هو كل حكم يقوم بمهمة التحكيم فى البطولات التى ينظمها أو يشرف عليها الإتحاد .
الحكم الغير عامل : هو كل حكم تحول ظروفه دون ممارسة التحكيم بإنتظام وينقطع عن ممارسة التحكيم لمدة موسم واحد
الحكم المستجد : هو كل حكم إجتاز دورة الحكام الأساسية خلال الموسم الرياضى و يصنف كحكم تحت الإختبار أو ميقاتى أو مسجل أو معد لجداول المبارايات و متابعاتها.
ثانيا : تصنيفات الحكام :
1.حكم دولي :
هو الحكم الذى يحصل على تصنيف من الإتحاد الدولي للكاراتيه(WKF) بعد المشاركة بدورة حكام يعقدها الإتحاد الدولى ، ويشترط فى الحكم للترشيح لهذه الدرجة ما يلى :
- أن يكون قد قضى سنة واحدة على الأقل كحكم إقليمى ( آسيوى – عربى ). (كاراتيه فقط)
-
أن يتم ترشيحه من قبل الإتحاد ( لجنة الحكام ) .
-
أن يكون ملماً بإحدى اللغات الأجنبية المعتمدة بالإتحاد الدولى للكاراتيه(WKF)أو الاتحاد الدولى للتايكواندو WTF) (
2.حكم إقليمى( آسيوى – عربى ) (كاراتيه فقط) :
هو الحكم الذى يحصل على تصنيف من الإتحاد الآسيوي (AKF ) أو من الإتحاد العربى للكاراتيه بعد المشاركة بدورة حكام يعقدها أحدهم ، ويشترط للترشيح لهذه الدرجة الشروط الواردة في البند (1) أعلاه الفقرة (ب،ج) بالإضافة لأن يكون قد قضى سنة واحدة على الأقل كحكم درجة أولى (محلى)
3.حكم درجة أولى ( محلى ) :
هو حكم أمضى سنتين متتاليتين على الأقل كحكم عامل في الدرجة الثانية و لم يصدر بحقه أحكاما بالإيقاف كحكم و إجتاز إمتحان الترقية للدرجة الأولى بدورة التحكيم التى يقيمها الإتحاد لهذا الغرض بنجاح و بالنسبة المطلوبة لهذه الدرجة
4.حكم درجة ثانية ( محلى ) :
هو حكم أمضى سنتين متتاليتين على الأقل كحكم عامل فى الدرجة الثالثة و لم يصدر بحقه أحكاما بالإيقاف كحكم و إجتاز
إمتحان الترقية للدرجة الثانية بدورة التحكيم التى يقيمها الإتحاد لهذا الغرض بنجاح و بالنسبة المطلوبة لهذه الدرجة
5.حكم درجة ثالثة ( محلى ) :
هو حكم أمضى سنة واحدة على الأقل كحكم تحت الإختبار(مستجد)ولم يصدر خلالها بحقه أحكاما تمس السمعة أو الكفاءة و أن يكون شارك فى موسم التحكيم بنسبة لا تقل عن 50 % من البطولات التى يقيمها الإتحاد وإجتاز هذه المرحلة بنجاح .
مادة (5) تصنيف و ترقى الحكام :
يتم تشكيل لجنة للإشراف على تصنيف و ترقى الحكام بقرار من مجلس إدارة الإتحاد وفقا لما يلى :
- رئيس لجنة الحكام .
- مقرر ( سكرتير ) لجنة الحكام .
- عضو لجنة الحكام ( حكم دولى أو إقليمى ) .
- تقوم هذه اللجنة بفحص حالة المتقدمين للإعتماد كحكام جدد و إستيفاء أوراقهم وفقا للشروط المطلوبة فى الحكم ، وتحدد اللجنة موعد وبرنامج دراسات التأهيل و الإختبارات
- . كل من يجتاز الإختبارات يقيد كحكم مستجد تحت الإختبار.
- . تتلقى اللجنة طلبات الترقى إلى الدرجة الأعلى فى المواعيد التى تحددها اللجنة ويتم إخطار المتقدمين بمواعيد الإختبارات قبل موعدها بإسبوع على الأقل .
- . لا يسمح للحكم الذي وقعت عليه عقوبة الإيقاف التقدم للإختبار للترقى خلال فترة الإيقاف .
يتم الترقى وفقاً لتحقيق النسب التالية :
مادة (6) لجنة الحكام :
1. تشكيل اللجنة :
يتم تشكيل اللجنة بناءاً على قرار مجلس إدارة الإتحاد و على النحو التالى
- أ. الرئيس ( عضو من أعضاء مجلس الإدارة ) .
- ب. نائب رئيس ( حكم دولى معتمد من الاتحاد الدولى للكاراتيه WKF) (.
- ج. مقرر اللجنة ( حكم إقليمي أو درجة أولى) ويتم اختياره من بين الأعضاء
- د. عدد ثلاث أعضاء ( حكم درجة أولى ) .
2. إجتماعات اللجنة :
-
أ. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءاً على دعوه يوجهها مقرر اللجنة مرفقا بها جدول الأعمال بعد التنسيق مع رئيس اللجنة .
-
ب. لصحة الإجتماعات من الناحية القانونية يجب حضور ثلاثة أعضاء بالإضافة للرئيس على الأقل .
-
ج. تعتبر اللجنة في إجتماع دائم خلال البطولات الداخلية وكذا البطولات الدولية التى تقام بالدولة تحت إشراف الإتحاد .
-
د. يقوم مقرر اللجنة بتدوين محاضر جلسات إجتماعات اللجنة في سجل خاص بذلك وتعتمد القرارات التى تصدر من مجلس إدارة الإتحاد .
3. إختصاصات اللجنة :
-
أ. مراقبة وإدارة شؤون الحكام من جميع الوجوه .
-
ب. تعيين الحكام لإدارة جميع البطولات التى ينظمها الإتحاد أو يشرف عليها
-
ج. إنشاء سجل عام لجميع الحكام الجدد تسجل فيه كافة البيانات .
-
د. النظر فى طلبات الحكام الجدد و الحكام المتقدمين للترقى و التأكد من مطابقتها للشروط .
-
ه. مراقبة الحكام أثناء المباريات التى يقيمها الإتحاد أو يشرف عليها و كتابة التقارير عن كل ما يدور فيها و ما قد يحدث من مخالفات لقانون الكاراتيه .
-
و. ترشيح الحكام لحضور الدورات الدولية و الإقليمية و إعتماد هذا الترشيح من مجلس إدارة الإتحاد .تنظيم الندوات و الدورات ونشر التعديلات التى تصدر فى قانون الكاراتيه وتعميمها على الحكام .
-
ز. الفصل فى الشكاوى التى تقدم من الحكام أو ضدهم .
-
ح. توقيع العقوبات الموضحة فى لائحة العقوبات والجزاءات على الحكام المخالفين وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم و إعتماد العقوبة من مجلس إدارة الإتحاد .
-
ط. عند طلب الحكم للتحقيق يتم إعلانه قبل موعد التحقيق بإسبوع على الأقل و لا تسند إليه أى مباريات إلا بعد إنتهاء التحقيق و إعلان نتيجته .
-
ي. تقوم اللجنة بإصدار جدول سنوى بأسماء الحكام العاملين وكذلك الأمر بالنسبة للحكام الغير عاملين مع كل بداية موسم رياضى و إعتماده من مجلس إدارة الإتحاد و يتم من بينهم التعيين لإدارة المباريات.
-
ك. تقوم اللجنة فى نهاية الموسم الرياضى بتقديم تقرير سنوي لمجلس إدارة الإتحاد عن نشاط الحكام خلال الموسم الرياضى بحيث يشمل ( نشاط اللجنة فى رفع مستوى الحكام – تقييم مستوى جميع الحكام – عدد المباريات التى قام كل حكم بتحكيمها ) .
مادة (7) الحكام الأجانب :
-
للجنة الحكام الاستعانه بحكام أجانب وتسجيلهم فى سجلات الحكام على أن تتوفــر فيــهم جميع الشروط الواجب توافرها فى الحكم و المذكورة فى المادة رقم (2) من هذه اللائحة بالإضافـة للشروط التالية :
-
أ. أن يكون من الحكام العاملين فى بلده ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إتحاد بلده .
-
ب. يقدم شهادة تثبت درجته صادرة من إتحاد بلده وتكون موثقة ومصدقة وفقا للأصول .
-
ج. أن يكون حاصل على حزام أسود ( 2 ) دان على الأقل
- يتقدم الحكم بطلب إلى لجنة الحكام لتسجيل إسمه ضمن سجل الحكام العاملين بالدولة ثم ترفع لجنة الحكام الطلب إلى مجلس إدارة الإتحاد بعد التأكد من إستيفاءه للشروط المطلوبة فى حالة موافقة مجلس الإدارة على الطلب يتم وضع الحكم تحت الإختبار لمدة ( 3 بطولات ) ثم يتم رفع تقرير من لجنة الحكام إلى مجلس إدارة الإتحاد عن حالة الحكم ولمجلس الإدارة الحق فى الموافقة على إدراج إسم الحكم الذى يرى فيه الكفاءة أو رفض طلب من يراه غير ذلك إستناداً إلى تقرير لجنة الحكام .
مادة (8)
-
- تطبق لائحة لجنة الحكام على رياضتى التايكواندو والكاراتيه
- كل ما لم يرد به نص فى هذه اللائحة يخضع لقرارات مجلس إدارة الإتحاد