لائحة الجزاءات
مادة (1) الأندية والمراكز الأعضاء بالإتحاد :
-
1. كل نادي أو مركز يتخلف عن الإشتراك في بطولات الموسم الرياضي بالكامل بالرغم من توافر شروط المشاركة في لاعبيه ولاعباته يوقع عليه غرامة مالية قدرها ( 2000 درهم إماراتي (ألفان درهم) ولا يحق له الإشتراك في بطولات المواسم التالية إلا بعد سداد قيمة الغرامة – ما لم يقدم النادي أو المركز إعتذاراً رسمياً يوضح فيه أسباب عدم الإشتراك و يقبلها الإتحاد.
-
2. في حالة عدم إلتزام أي نادي أو مركز بتسديد المبالغ المستحقة عليه يتم إخطار الهيئة العامة للشباب و الرياضة لإتخاذ ما تراه مناسباً .
-
3. في حالة عدم إلتزام النادي أو المركز بتنفيذ القرارات و اللوائح الصادرة عن الإتحاد يحق لمجلس إدارة الإتحاد ( بعد إجراء التحقيق اللازم ) توقيع إحدى العقوبات التالية :
-
أ. الإنذار .
-
ب. الإيقاف عن الإشتراك في أنشطة الإتحاد لمدة يحددها مجلس الإدارة.
-
ج. إلغاء نتائج النادي أو المركز في البطولة أو الموسم بالكامل.
-
د. الغرامة المالية على أن لا تقل عن (3000 درهم ( ثلاثة آلاف درهم إماراتي) و لا تزيد عن (6000 درهم ( ستة آلاف درهم إماراتي) .
-
4. ويجوز الجمع بين ما ورد بالبند (د) وإحدي البنود الأخري من نفس المادة
-
5. تطبق نفس العقوبات المذكورة في البند (3) على أي نادي أو مركز يقوم بتنظيم أو الإشتراك في بطولات أو لقاءات سواء رسمية داخل أو خارج الدولة دون الحصول على موافقة كتابية من الإتحاد .
-
6. كل نادي أو مركز يسمح لمدرب غير معتمد من قبل الإتحاد بتدريب فريقه يوجه إليه إنذار و يمهل مدة شهر لتغيير المدرب الغير معتمد و إذا لم يلتزم النادي أو المركز تفرض عليه غرامة مالية قدرها ( 5000 درهم إماراتي (خمسة الاف درهم ) ويمنح مهلة اضافية لمدة خمسة عشر يوما فإذا إستمر النادي أو المركز في عدم الإلتزام يوقف مشاركة النادي في أنشطة الإتحاد ولحين التنفيذ أما المركز الخاص فيتم مخاطبة الهيئة العامة لرعاية الشباب و الرياضة لإيقاف رخصة مزاولة النشاط التجاري ( الرخصة المهنية ) لحين الإلتزام بالتنفيذ .
-
7. كل نادي أو مركز يقوم أعضاء فريقه أو مدربه أو إداريه أو مرافقيه بتصرف يسيء للعبة ( تايكواندو – كاراتيه ) باللفظ أو بالفعل في إحدى فعاليات أو أنشطة الإتحاد تلغى نتيجته في هذا النشاط و يحرم من إكمال النشاط و تفرض عليه غرامة ماليةلا تزيدعن ( 5000 درهم إماراتي (خمسة الاف درهم) هذا بالإضافة للعقوبات الفردية التي تصل للإيقاف أو الشطب و ذلك وفقا لتقرير اللجنة الفنية أو لجنة المسابقات
-
8. كل نادي أو مركز قدم لاعبيه لإختبارات الترقي لأي درجة من درجات الحزام الأسود لأي جهة غير لجنة الإختبارات المعتمدة بالإتحاد بدون الحصول على الموافقة الكتابية من الإتحاد تلغى نتائج هذه الإختبارات و توقف الترقية ويتم إرسال إشعار بذلك للإتحاد الدولي (WKF ) و تفرض على النادي أو المركز غرامة ماليةلا تزيد عن ( 3000 درهم إماراتي(ثلاثة الاف درهم ) و يتم إنذار النادي أو المركز بعدم تكرار المخالفة وفي حالة التكرار يرفع أمر النادي أو المركز إلى مجلس إدارة الإتحاد لإتخاذ القرار المناسب .
-
9. كل نادي أو مركز ينسحب من فعاليات أو أنشطة الإتحاد أثناء إنعقادها تفرض عليه غرامة ماليةلا تزيد عن ( 5000 درهم إماراتي(خمسة الاف درهم) و تشطب نتائجه في هذا النشاط و يتم إنذار النادي أو المركز بعدم التكرار وفي حالة التكرار يرفع أمر النادي أو المركز إلى مجلس إدارة الإتحاد لإتخاذ القرار المناسب .
-
10. كل نادي أو مركز يصرح أو ينشر في أي من وسائل الإعلام بأي تصريح أو خبر مخالف للحقيقة أو يسيء إلى أي من أطراف اللعبة تفرض عليه غرامة مالية لا تزيد عن ( 5000 درهم إماراتي (خمسة الاف درهم ) و يرفع أمره إلى مجلس الإدارة من خلال تقرير اللجنة الفنية لتقرير العقوبة المناسبة التي قد تصل للإيقاف لموسم كامل .
-
11. تطبق العقوبات و الجزاءات أعلاه على جميع الأندية والمراكز و الجمعيات و المؤسسات و الهيئات و أي جهة تقوم بتدريب التايكواندو و الكاراتيه بالدولة.
مادة (2) اللاعبين و اللاعبات :
-
1. إذا تعمد اللاعب أو اللاعبة مخالفة اللوائح و التعليمات أو تعدى بالقول أو الفعل على أعضاء اللجان أو هيئة التحكيم أو ظهر بمظهر مناف للروح الرياضية أو سلك سلوكاً يسيء إلى مبادئ الرياضة ( التايكواندو – الكاراتيه ) يتم إجراء تحقيق معه وفقاً لتقرير اللجنة الفنية أو لجنة المسابقات أو لجنة الحكام وإذا أثبت التحقيق إدانة اللاعب أو اللاعبة يحق لمجلس إدارة الإتحاد توقيع أي من الجزاءات التالية :
-
أ. الإنذار .
-
ب. الإيقاف لمدة يحددها مجلس الإدارة .
-
ج. الشطب من سجلات الإتحاد .
-
2. كل لاعب أو لاعبة يصرح أو ينشر في أي من وسائل الإعلام بأي تصريح أو خبر مخالف للحقيقة أو يسيء إلى أي من أطراف اللعبة تفرض عليه غرامة مالية لا تزيد عن ( 5000 درهم إماراتي (خمسة الاف درهم ) و يرفع أمره إلى مجلس الإدارة من خلال تقرير اللجنة الفنية أو لجنة المسابقات لتقرير العقوبة المناسبة التي قد تصل للإيقاف لموسم كامل .
-
3. بالنسبة للاعبي و لاعبات المنتخبات الوطنية فيطبق عليهم المادة الخاصة بالعقوبات و الجزاءات في لائحة المنتخبات الوطنية وفقاً للمخالفة التي إرتكبها اللاعب أو اللاعبة .
مادة ( 3) المدربين و المدربات :
-
1. إذا تعمد المدرب أو المدربة مخالفة اللوائح و التعليمات أو تعدى بالقول أو الفعل على أعضاء اللجان أو هيئة التحكيم أو ظهر بمظهر مناف للروح الرياضية أو تصرف تصرفاً يسيء إلى سمعة فريقه يتم إجراء تحقيق معه وفقاً لتقرير اللجنة الفنية أو لجنة المسابقات أو لجنة الحكام وإذا أثبت التحقيق إدانة المدرب أو المدربة يحق لمجلس إدارة الإتحاد توقيع أي من الجزاءات التالية :
-
أ. لفت نظر .
-
ب. الإنذار .
-
ج. الإيقاف لمدة يحددها مجلس الإدارة .
-
د. غرامة مالية لا تزيد عن (4000 درهم إماراتي (اربعة الاف درهم ) .
-
2. كل مدرب (مدربة ) يقدم أوراق ثبوتية خاصة به غير صحيحة (مزورة ) أو تم التلاعب فيها أو التزوير في محتوياتها يوقف لمدة عام كامل بالإضافة إلى غرامة ماليةلا تزيد عن ( 2000 درهم إماراتي(الفان درهم ) وقد تصل العقوبة للشطب بقرار من مجلس إدارة الإتحاد وفقاً لحجم المخالفة أو تكرارها .
-
3. كل مدرب (مدربة ) يقدم أوراق ثبوتية غير صحيحة (مزورة) خاصة بأحد لاعبيه أو تم التلاعب فيها أو التزوير في محتوياتها يوقف لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد عن ( 2000 درهم إماراتي(الفان درهم ) وقد يتم مضاعفة العقوبة وقد تصل للشطب بقرار من مجلس إدارة الإتحاد وفقاً لحجم المخالفة أو تكرارها
مادة (4) الحكام :
( تعتبر لجنة الحكام هي الجهة التي تفصل في شؤون الحكام و ترفع قراراتها في هذا الشأن لمجلس إدارة الإتحاد للتصديق عليها )
-
1. إذا تعمد الحكم عدم تنفيذ التعليمات و اللوائح ، أو تعدى بالقول أو بالفعل على المسؤلين ، أو ظهر بمظهر مناف للروح الرياضية ، أو تواطأ أو إنحاز بقصد التلاعب في النتائج ، أو إذا أدار أي مباريات رسمية أو ودية دون أن يتم تعيينه من لجنة الحكام ، أو تغيب عن المباريات المعين لها سابقاً دون إعتذار مسبق ، فإنه يخضع للتحقيق من لجنة الحكام فإذا أثبت التحقيق إدانته يتم توقيع أي من الجزاءات التالية عليه بعد إعتمادها من مجلس الإدارة :
-
أ. لفت نظر .
-
ب. الإنذار .
-
ج. الإيقاف لمدة تحددها اللجنة .
-
د. النقل إلى جدول الحكام الغير عاملين .
-
ه. الحرمان من الترشيح الدولي .
-
و. الشطب من سجلات الإتحاد .
-
2. كل حكم يقدم أوراق ثبوتية خاصة به غير صحيحة (مزورة ) أو تم التلاعب فيها أو التزوير في محتوياتها يوقف لمدة عام كامل بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد عن ( 2000 درهم إماراتي(الفان درهم ) وقد تصل العقوبة للشطب بقرار من مجلس إدارة الإتحاد وفقاً لحجم المخالفة أو تكرارها .
مادة (5) .
-
1. تطبق لائحة الجزاءات علي رياضتي التايكواندو والكاراتيه
- 2. كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يخضع لقرارات مجلس إدارة الإتحاد