لائحة الشكاوى و الإحتجاجات
أولا : الشكاوي :
مادة (1) أسباب تقديم الشكوى :
يحق لكل نادي عضو بالإتحاد تقديم شكوي إلى مجلس إدارة الإتحاد بخصوص المشاكل أو العقبات أو ما يدور من أحداث أثناء البطولات التي ينظمها الإتحاد.
مادة (2) الشكل القانوني للشكوي :
يجب أن تقدم الشكوى و فقاً للشكل التالي :
-
1. مطبوعة على أوراق النادي الرسمية و موقعة و مختومة من أمين سر عام النادي .
-
2. أن تكتب بإسم مدير البطولة إذا كانت الشكوى تتعلق بأحداث البطولة من مشاكل أو خلافات و تشمل ملخص للموضوع .
-
3. أن تكتب بإسم أمين سر عام الإتحاد إذا كانت الشكوى تتعلق بمشكلة أو عقبة خاصة بالكاراتيه خارج إطار البطولة و تشمل ملخص للموضوع .
-
4. يجب أن تكون الشكوى خالية من العبارات الغير لائقة .
-
5. إذا كانت الشكوى تتعلق بإحدى البطولات فيجب أن تسلم خلال البطولة أو بعد إنتهائها بأربعة و عشرون ساعة على الأكثر إذا كانت لا تتعلق بنتائج البطولة.
مادة (3) إجراءات إستلام و دراسة الشكوى :
-
1. تسلم الشكوى لسكرتارية الإتحاد طبقاً للشروط الموضحة في البند السابق وتحال إلى رئيس اللجنة الفنية لبحثها و تدارسها و إستكمال التحقيقات إذا لزم الأمر و رفع التوصيات التي تراها اللجنة الفنية إلى مجلس إدارة الإتحاد لإعتمادها .
-
2. تقوم سكرتارية الإتحاد بقيد الشكوى في سجل خاص يشمل ( إسم الجهة صاحبة الشكوى – رقم وارد للرسالة – تاريخ ورود الرسالة للإتحاد – موضوع الشكوى – القرار الذي يتخذ في الشكوى – تاريخ إعتماد القرار من مجلس الإدارة ) .
مادة (4)الحفاظ على سرية الشكوى :
نعامل الشكاوي التي تقدم للإتحاد بسرية تامة ولا يجوز إفشاء سريتها أو إطلاع الغير عليها .
مادة (5) القرار المتخذ في الشكوى :
-
1. يجوز لمجلس إدارة الإتحاد أن يتخذ قرار بحفظ الشكوى إذا ثبت من إستعراض موضوعها عدم جديتها أو عدم إستيفاءها لشروط قبول الشكوى الواردة في البند رقم (2) .
-
2. يتم إعلان الجهة صاحبة الشكوى بالقرار الذي يتخذه مجلس إدارة الإتحاد بكتاب رسمي صادر من سكرتارية الإتحاد و موقع من أمين السر العام أو من ينوب عنه .
مادة (6) الإحتجاجات:
تقديم الإحتجاج :
-
1. يحق فقط لإداري الفريق المسجل بسجلات الاتحاد في إحدى البطولات تقديم إحتجاج على أي خرق للقانون يقوم به الحكام و لا يحــق لأي من أعـضاء الفـريـق تقـديــم أي إحتـجـاج ســواء كـان ( لاعب أو مدرب أو مرافق ...................... إلخ .
-
- 2. يقوم الإداري بتقديم الإحتجاج على الإستمارة المخصصة لذلك و المعدة من قبل لجنة المسابقات .
- 3. يجب تقديم الإحتجاج فور إنتهاء المباراة مباشرة و خلال مدة زمنية أقصاها عشرة دقائق من لحظة إنتهاء المباراة موضوع الإحتجاج .
مادة (7) رسوم الإحتجاج :
يجب أن يكون الإحتجاج مرفقاً به رسوم الإحتجاج و قدرها (300) درهم إماراتي على أن يرد هذا المبلغ في حالة صحة الإحتجاج و قبوله من لجنة الإحتجاجات التي تشكل وفقا لقانون الإتحاد الدولي .
مادة (8) تسجيل القرار المتخذ في الإحتجاج :
يسجل الإحتجاج وما يصدر بشأنه من قرارات في سجل خاص لهذا الغرض .
مادة (9) :
-
1. تطبق لائحة الشكاوي والإحتجاجات علي رياضتي التايكواندو والكاراتيه
- 2. كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يخضع لقرارات مجلس إدارة الإتحاد